قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-16

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقم 104 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة ؛

وبناءً على العرض المشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

تضاف الأنشطة التالية إلى بند (شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتيًا) الوارد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 المشار إليه :

مراكز بيانات .

مراكز إبداع رقمى .

مراكز أبحاث وتطوير تكنولوجى .

كما يضاف بندان جديدان إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها بالمنطقة التكنولوجية الواردة بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 المشار إليه ، نصهما الآتى :

أنشطة تعليمية كأنشطة الجامعات والمعاهد والمراكز والمتخصصين فى العلوم والتكنولوجيا الرقمية والإبداع والتدريب ، وتوفير ما يتطلبه النشاط التعليمى من خدمات مكملة .

أنشطة متنوعة وخدمات مكملة للأنشطة المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (رياضية ، صحية ، إدارية ، تجارية ، …. إلخ) .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 رجب سنة 1445ﻫ

( الموافق 15 يناير سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

اشترك في القائمة البريدية