قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1046 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (26) الكائنة بحى السلام ثانى – محافظة القاهرة بمساحة (40٫000م2) تقريبًا ، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 المشار إليه ، وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح (44٫142م2) ، بدلاً من (40٫000م2) تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يُستبدل الرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 المشار إليه .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1351 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (26) الكائنة بحى السلام ثانى محافظة القاهرة بمساحة (40٫000م2) تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى مشروع أهالينا (6) من أعمال المنفعة العامة .
كما تضمنت المادة الثانية منه على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر علي قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
حيث ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (1193) المؤرخ 4/2/2024 والمتضمن طلب المحافظة تعديل القرار رقم 1351 لسنة 2023 ليكون متضمنًا مساحة (44142م2) تقريبًا بدلاً من مساحة (40٫000م2) وذلك بعد تسليم قطعة الأرض بمساحة (40٫000م2) للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمطلوب استصدار قرار نزع الملكية لباقي مساحة الأرض وذلك طبقًا لخريطة المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة والتى تبلغ مساحتها 10٫51 فدان بما يعادل مساحة (44142م2) علمًا بأنه تم تقدير قيمة التعويضات المبدئية بقيمة إجمالية قدرها 132٫426٫000جنيه (فقط مائة واثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه لاغير) لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الرى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
لذا نأمل – لدى الموافقة – التفضل بتعديل القرار رقم 1351 لسنة 2023 ليكون متضمنًا مساحة 44142م2 بدلاً من مساحة 40٫000م2
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة- التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة