قرار مجلس الوزراء رقم 1047 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-27

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1047 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول 13 كم من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعدل تخطيط مسار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول (13) كم فى نطاق محافظة أسيوط ، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 المشار إليه ، ليكون على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

( المــادة الثــانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 25 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء

 بإضفاء صفة النفع العام للمرحلة الثانية من مشروع

 إنشاء محور ديروط على النيل

فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية ومن ضمنها محور ديروط على النيل .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۲۰ لسنة ۲۰۱۹ باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل فى المسافة من طريق الحوطا حتى طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى بطول ١٥ كم من أعمال المنفعة العامة ، وتم العرض والنشر وصرف تعويضات نزع الملكية بالكامل لمستحقيها .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۸۱ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول ۱۳ كم بنطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة .

تم إجراء تعديل فى تخطيط مسار المرحلة الثانية من المحور لتقليل مساحات الأراضى المنزوع ملكيتها من بعض المواطنين والواقعة على المسار وإضافة منطقة ببلاو وما استتبعه من تعديل بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية للمشروع .

تم إجراء التنسيق اللازم مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لاستصدار الخرائط الخاصة بالمشروع موقعًا عليها الأورنيك التصميمى شاملة منطقة ببلاو وتعديل كشوف الملاك الظاهرين .

 مرفق طيه ما يلى :

تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو ٥٦٠ مليون جنيه – ( مرفق رقم ١ ) .

عدد (30) کشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بأسيوط وممهورة بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع – ( مرفق رقم ۲ ) .

عدد (12) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – ( مرفق رقم ۳ ) .

وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطول (13) كم بنطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرًا فى 7/3/2024

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1048 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912
لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2101297) ، والكائن بحوض أم عسكر نمرة (9) ناحية الجيزة والدقى – محافظة الجيزة بمساحة
مقدارها (555٫13م2) .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 25 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2101297) بمحافظة الجيزة .

العرض :

1 – بتاريخ 9/3/2023 ، أفادت إدارة العمرانية التعليمية باحتياجها الشديد لمدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة، بمحافظة الجيزة، لصالح العملية التعليمية، كما طالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ لأنه لا يوجد بديل له .

2 – المدرسة مؤجرة، وتُستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية (555٫13م2)، طبقًا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة، والكائنة بحوض أم عسكر نمرة (٩) – ناحية الجيزة والدقى – محافظة الجيزة والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية .

3 – بتاريخ 12/12/2018 ، أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة قرارًا بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد (٦) مدارس، منهم المدرسة المذكورة، فى ضوء الاحتياج الملح للمدرسة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .

4 – أصدر السيد المحافظ قرارًا رقم (۱۷۱) ، بتاريخ 25/1/2023 ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية، وتم النشر بالوقائع المصرية، بالعدد رقم (۳۹)، الصادر بتاريخ 16/2/2023

5 – تم سداد التعويض المبدئي، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لا غير)، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالجيزة، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم ( ١٥٣٩٢٤٣١٠٠٢٥٨٠ GP)، الصادر
بتاريخ 21/12/2023

6 – الموقف القانوني :

أقام الملاك الدعوى رقم (٢٥٤٠٥) لسنة ( ٥٩ق) أمام محكمة القضاء الإداري، طالبين فى ختامها، إخلاء العقار الكائن فى (۱۳) شارع محمود غالب باشا، تأسيسًا على قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والصادر بجلسة 2/4/1997، والذى يُلزم الجهات الإدارية برد الوحدات الإدارية لأصحابها .

بجلسة 2/12/2009، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 أقامت الهيئة الدعوى رقم (۱۰۷٥) لسنة (۲۰۱۲) م.ك. حكومة الجيزة)، طالبة فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم (٢٥٤٠٥) لسنة (٥٩ق) ، الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلانه؛ لصدوره من محكمة
غير مختصة .

بجلسة 29/4/2014 ، قضت المحكمة بقبول التدخل الانضمامى المُبْدَى من المدعى عليهما (ثانيًا، وثالثًا)، وفى الموضوع برفض الدعوى .

تأيد الحكم بالاستئنافين رقمى ( ٦٦٧٠ – ٧١٧٦) لسنة (١٣١ق).

أقامت الهيئة الدعوى رقم (١٥۳۳۲) لسنة ( ٧٦ق) أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة فى ختامها – عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم (٢٥٤٠٥) لسنة (٥٩ق). وقد كيفت المحكمة الدعوى بأنها طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم (۲٥٤٠٥ ) لسنة (٥٩ق) ، وبجلسة ، 28/12/2022 ، قضت المحكمة بالرفض .

7 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (555٫13م2)، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي :

الحد البحري: جار سكني، بطول (۱۹م).

الحد الشرقي: جار سكني، بطول (34.90 م).

الحد القبلي: شارع المدرسة أسفلتي، بعرض (۲۰) م، يليه مساكن،
بطول (17٫20 م).

الحد الغربي: شارع محمود غالب أسفلتي، بعرض (۱۰م)، يليه مساكن،
بطول (۲۸٫۹۰ م).

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق – (مرفق).

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

«تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة» فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية