قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1049 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرارات أرقام 2180 لسنة 2021 ،
و1316 لسنة 2022 ، و455 لسنة 2023 ، و469 لسنة 2024 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020 ، و2180 لسنة 2021 ، و1316 لسنة 2022 ، و455 لسنة 2023 ، و469 لسنة 2024 المشار إليها ، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
( المــادة الثــانية )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ومالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقين ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020
بتاريخ 28/10/2014 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٦۷۸ لسنة ۲۰۲۰ بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية (ومونوريل غرب النيل (٦ أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۸۰ لسنة ۲۰۲۱ ورقم ۱۳۱٦ لسنة ۲۰۲۲ ورقم ٤٥٥ لسنة ۲۰۲۳ ورقم ٤٦٩ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٦۷۸ لسنة ۲۰۲۰ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
يتطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات الأراضى على النحو الآتى :
١ – مشروع إنشاء مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) بنطاق محافظة القاهرة لتنفيذ التوسعات المستقبلية لورشة العمرة الجسيمة لخدمة مطار العاصمة الإدارية والمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية .
۲- مشروع إنشاء مونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر) بنطاق محافظة الجيزة لتنفيذ منطقة انتظار وخدمات بجوار محطة جامعة الأهرام الكندية .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ ٥٠ مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (٦) من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته .
مرفق طيه الآتى :
۱ – عدد ( ۲ ) كشف للملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب تعديل تخصيصها بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
2 – عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع .
وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ۲۰۲۰ بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خطى مونوريل شرق النيل ( العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل
(٦ أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وإنهاء تخصيص الأراضى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للكشوف والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير