قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2023 بتاريخ 2023-01-10

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 105 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور كوبرى البريجات أعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 10 ينايـــــر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور
كوبرى البريجات أعلى الرياح البحيرى
فى إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية على مخطط وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة على المجارى المائية بإنشاء كبارى سيارات/ مشاة لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين ومن ضمنها الرياح البحيرى .
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محور كوبرى البريجات أعلى الرياح البحيرى بمحافظة البحيرة .
تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو (5٫565) مليون جنيه مرفق رقم (1) .
مرفق ما يلى :
عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ، مرفق رقم (2) .
عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع ، مرفق رقم (3) .
وفى ضوء ما تقدم نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور كوبرى البريجات أعلى الرياح البحيرى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة البحيرة ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية