قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-17

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 105 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقـانون رقم 117 لسـنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 28/3/2023 ؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــرر :

(المادة الأولى)

يُعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغ مساحته (3) أفدنة و (12) قيراط و (11) سهم بتل عزبة الصفيح ، مركز أبو المطامير ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ

( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

باعتبار المسطح البالغ مساحته 11س، 12ط، 3 ف بتل عزبة الصفيح –

مركز أبو المطامير- محافظة البحيرة ، أرضًا أثرية

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على
:

“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على
:

“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 5 – الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة “آثار” والمطلوب إخضاعها” .

جاء بمحضر المعاينة بتاريخ 29/1/2023 وتأشيرة المساحة والأملاك أن الموقع المطلوب ضمه بإجمالى مسطح 11س، 12ط، 3ف ويقع بالقطعة رقم 1086 بمسطح 5س، 9ط، 3ف بحوض زاوية عبد القادر وأبو خديجة نمرة (1) قسم ثامن عشر الرمال ناحية المهدية مركز أبو المطامير ، والقطعة رقم 39 بمسطح 6س، 3ط، بحوضه وناحيته ومحددة طبقًا للحدود الواردة بالبيان المساحى ، كما تبين أن الموقع المطلوب ضمه هو عبارة عن أرض فضاء وبها إشغالات عبارة عن مبنى تمت إزالته وكذا مدافن مسلمين .

جاء بالمذكرة العلمية أن الموقع المطلوب ضمه يقع على بعد حوالى 2 كم شرق نقطة الناصر التى تبعد عن الطريق الصحراوى (القاهرة الإسكندرية) من ناحية الشرق بحوالى 10 كم عند نقطة الظافر التى تبعد حوالى 15 كم شرق مدينة العامرية والتى تبعد بحوالى 30 كم جنوب مدينة الإسكندرية وتبعد بحوالى 5 كم غرب مدينة
أبو المطامير ، وتبلغ مساحة الموقع حوالى 11س، 12ط، 3ف وهى عبارة عن أرض رملية مرتفعة عن الأراضى الزراعية المجاورة بحوالى مترين ويوجد بها بعض الشواهد الأثرية الظاهرة للعين عبارة عن كميات من كسر الفخار ترجع للعصور اليونانية الرومانية .

تم عمل حفائر علمية بالموقع وأسفرت عن ظهور حمام بالطوب الأحمر يرجع للعصر الرومانى بمساحة 2065م عرض 2095م طول وبعمق 1.05م تتكون أرضية الحمام من طبقتين من الحمرة والأحجار الصغيرة وطبقة أخرى من الملاط
وتم العثور على أرضية أخرى مغطاة بطبقة من الملاط ، كما عثر على عدد
من المسارج التى ترجع للعصر الرومانى .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم مسطح بمساحة 11س، 12ط، 3ف بتل عزبة الصفيح – مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة  .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية