قـرار رئيس مجلـس الــوزراء
رقم 1050 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4313 لسنة 2023 ؛
وعلى ما عرضته وزارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه والسابق مدها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4313 لسنة 2023 المشار إليه ، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 رمضان سنة ١٤٤٥ھ
( الموافق 27 مارس سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي