قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2023 بتاريخ 2023-01-10

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 106 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظــــام الإدارة المحلية الصــــادر بالقـــانون رقـــم 43 لســنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4507 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى بنطاق محافظة القاهرة إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العـامة الصـادر بشأنها قـرارى رئيـس مجلـس الــوزراء رقمى 411 لسنة 2021، و4507 لسنة 2022 المشار إليهما ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائى فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 10 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النـقــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021
بشأن إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات لتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة
من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)
بتاريخ 2021/3/1 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بإقرار صفة النفع العام لمشروع خط القطار الكهربائى الخفيف (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) .
تطلب تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع خط القطار الكهربائى إضافة بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتعديل موقع محطة المدينة الرياضية الدولية ، وساحات انتظار السيارات الخـاصة بهـا .
وجه السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع خط القطار الكهربائى (محطة مركز المدينة) .
يمتد مسار المرحلة الرابعة لمشروع القطار الكهربائى من محطة مدينة المعرفة شمالاً وحتى محطة غرب العاشر شرق الطريق الدائرى الإقليمى ثم الاتجاه شرقًا وصولاً إلى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول حوالى (16) كم مقسم إلى مسار علوى بطول حوالى (7.5) كم ، ومسار سطحى بطول حوالى (8.5) كم ، وذلك بعدد ثلاثة محطات وهى :
1- محطة غرب العاشر من رمضان (محطة سطحية) .
2- محطة العاشر من رمضان (محطة علوية) .
3- محطة مركز المدينة (محطة علوية نهائية) .
ويهدف هذا الامتداد إلى خدمة مدينة العاشر من رمضان حيث أن محطة العاشر من رمضان تقع فى منطقة الموقف الإقليمى ، والتى ستقوم بخدمة المستشفى الجامعى الجارى تنفيذها وتقع محطة مركز المدينة فى قلب مدينة العاشر من رمضان ، والتى تخدم منطقة الصناعات الخفيفة التى عليها إقبال كبير من خارج المدينة ، كما سيساعد سكان المدينة على التنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط خط القطار الكهربائى مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى .
ونظـرًا للطبيعـة الخـاصة للمشـروع ، والتى تقتـضى تعـدد مواقـع العمـل باعتبـارها من المشروعات الطولية فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
جــدير بالذكــر أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه وفقــًا للتــأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المـالى 2023/2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خــزانة الجهة المنفــذة لهــذا القرار خـلال ثــلاثة أشـهـر مـن تـاريخ صدوره طبقــًا لمـا تحــدده اللجنــة المختصــة المشكــلة بالمـادة (6) من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
لأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة ، واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع قرار المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
وفى ضـوء ما تقــدم نتشرف بأن نرفـق مشروع تعـديل قـرار رئيـس مجلس الـوزراء رقم 411 لسنة 2021 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف المطلوب نزع ملكيتها وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات والخرائط المرفقة .
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كـامل عبد الهـادى الـوزير

اشترك في القائمة البريدية