قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-08

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 106 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية (زكريا أبو زيد) بالرقم التعريفى (1701552) ، والكائن بحوض القبلى نمرة (2) زمام كفر الشيخ طعيمة – مركز بركة السبع – محافظة المنوفية ، بمساحة مقدارها (1154م2) .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذي تشـغله مدرسـة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية (زكريا أبو زيد) بالرقم التعريفى (1701552) بمحافظة المنوفية .

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 19/10/2022 اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية (زكريا أبو زيد) بالرقم التعريفي (١٧٠١٥٥٢) بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.

2 – المدرسة مؤجرة، ومغلقة، ولا تستخدم في العملية التعليمية؛ لسـوء حالتها الإنشائية، وتبلغ مساحتها الإجمالية (١١٥٤) م2»، والعبرة بالقياس المسـاحي على الطبيعة، وهي كائنة بالقطع أرقام: (٢٦٦)، و(١٢٤) – بحوض القبلي – نمرة (۲)– زمـام كفر الشـيخ طعيمـة – مركز بركـة السـبع – محافظة المنوفية، وتتبع إدارة بركة السبع التعليمية .

3 – أصـدر المجلس التنفيذي للمحـافظـة بتاريخ 27/4/2022، قراره بالموافقة على نزع ملكيـة المدرسة المذكورة .

4 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بالمنوفية، بمبلغ قدره (مـائـة ألف جنيه فقط لا غير)، بموجـب أمر الدفع الإلكتروني رقم (١٩٠٣٢٤٠٦٠٠٥٣٢٠ GP)، الصادر بتاريخ 15/11/2023

5 – تبلـغ المسـاحة الإجماليـة للعقـار الـذي تشـغله المدرسة المذكورة (١١٥٤) م2»،
والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالى :

الحد البحري : حرم خاص بالجار بعرض (۲) م + جار سكني غير ملاصق، بطول: (37٫05) م.

الحد الشـرقي: حـرم خـاص بالجـار بعرض (۲) م، ويليـه جـار بعضـه أرض فضاء، وبعضـه سـكن وأرض زراعية، بطول: (34,10) م.

الحـد القبلي: بعضـه أرض زراعية، وبعضـه جـار سـكني ملاصـق بحالـة متوسطة، بطـول منكسر: [ (26٫65) م + (11,50) م + (۱۰,۳۰) م ].

الحـد الغربـي : بعضه سكن ملاصق بحالة متوسطة، وطريق ترابي بعرض: (6) م، بطـول منكسر: (23٫30)م.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ١٩٩١، والمعدل بالقرار
رقم ١٩۱۲ لسنة 1991، قد نص فى مادته الأولى على أنه: [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون
رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ]، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية