قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-17

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 107 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 22/3/2022 و25/7/2023 ؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــرر :

(المادة الأولى)

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (1) فدان و(3) قراريط بالقطعــة رقم (17) بحوض الرملــة نمرة (28) قسـم أول ناحية أبو صير ، مركز البدرشين ، محافظة الجيزة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

            ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ

                      ( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 3ط، 1ف بالقطعة (17)

بحوض الرملة رقم (28)

بناحية أبو صير – مركز البدرشين بمحافظة الجيزة من عداد الأراضى الأثرية

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على
:

“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على
:

“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 9 – الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار” .

تقدمت محافظة الجيزة بطلب إقامة مشروعات ذات نفع عام بناحية أبو صير – مركز البدرشين بمحافظة الجيزة .

أسفرت أعمال اللجنة المشكلة بناءً على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية لمعاينة موقع الحفائر بالقطعة رقم 17 بحوض الرملة رقم 28 بناحية أبو صير – مركز البدرشين البالغ مساحته 27ط لتخصيصها منشآت عامة (مركز شباب ومدارس) لقرية أبو صير ، عن أن الأرض عبارة عن أرض زراعية بها حشائش برية ذات طبيعة طينية سوداء وتحيط بها الأراضى الزراعية من جميع الجهات ، وقد غطت الحفائر كل مساحة المسطح بحفر مربعات تتراوح أبعادها ما بين 2 إلى 4م وبأعماق ما بين 2م إلى 3م وتمت بطريقة علمية صحيحة تتناسب مع طبيعة الأرض الزراعية ولم يظهر فى ناتج الحفر أى شواهد أثرية أو أية آثار ثابتة أو منقولة .

انتهى المحضر إلى أنه لا مانع من استغلال مسطح الأرض ، على أن يتم مراقبة أعمال حفر الأساسات بمعرفة تفتيش الآثار المختص والسير فى إجراءات الإخراج .

كما أكد ذلك تقارير معاينة الحفائر المحررة بتاريخ 23/2/2022، 15/11/2022 بأنه وبعد إجراء الحفائر فى الموقع المملوك للمجلس الأعلى للآثار ، لم يظهر فى ناتج الحفر وكذلك الحفائر أى شواهد أثرية ثابتة أو منقولة ، وأنه لا مانع من السير فى إجراءات الإخراج على أن تستكمل باقى الإجراءات بمعرفة الجهة الطالبة وعلى نفقتها .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج مساحة 3ط، 1ف بالقطعة رقم (17) بحوض الرملة رقم (28) بناحية أبو صير – مركز البدرشين بمحافظة الجيزة من عداد الأراضى الأثرية  .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية