قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 108 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 26/1/2021 ؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــرر :
(المادة الأولى)
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (8) أفدنة
و(15) قيراط و(18) سهم الواقع بالقطعتين رقمى (6،4) بحوض الدير القبلى نمرة (9) ، وكذا المسطح البالغ مساحته (2) فدان و(5) قراريط و (13.261) سهم الواقع ضمن القطعة رقم (1) بحوض عثمان حسين نمرة (10) بناحية الديابات ، مركز أخميم ، محافظة سوهاج ، والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشفى الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ
( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مسطحى أرض بمساحة 18س، 15ط، 8ف،
ومساحة 13.261س، 5ط، 2ف
بناحية الديابات- مركز أخميم بمحافظة سوهاج من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :
“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على :
“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 9 – الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار” .
يقع المسطحان المراد إخراجهما من عداد الأراضى الأثرية بناحية الديابات – مركز أخميم بمحافظة سوهاج .
المسطح الأول تبلغ مساحته 18س، 15ط، 8ف .
المسطح الثانى تبلغ مساحته 21س، 9ط، 2ف .
أولاً – المسطح الأول :
تقدمت الوحدة المحلية لمركز أخميم بمحافظة سوهاج بطلب إخراج مساحة 18س، 15ط، 8ف لتوسعة جبانة المسلمين بناحية الديابات .
جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 28/8/2019 أن المسطح المطلوب إخراجه عبارة عن جزئين :
قطعة بمساحة 1س، 14ط، 6ف، يقع بالقطعة رقم 4 بحوض الدير القبلى نمرة 9 .
قطعة بمساحة 17س، 1ط، 2ف، يقع بالقطعة رقم 6 بحوض الدير القبلى نمرة 9 .
وبذلك يكون إجمالى المسطح المطلوب إخراجه وإضافته للجبانة بالديابات 18س، 15ط، 8ف، وعليه رأت اللجنة العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على إخراج هذا المسطح .
ثانيًا – المسطح الثانى :
تقدمت الوحدة المحلية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج بطلب إخراج مساحة 13.26س، 5ط، 2ف لصالح إنشاء محطة صرف صحى وطريق .
جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 30/6/2020 أن المسطح المطلوب إخراجه يقع ضمن القطعة رقم 1 بحوض عثمان حسين نمرة 10 زمام الديابات وتبلغ مساحته 13.361س، 5ط ، 2ف ، وعليه رأت اللجنة عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على إخراج هذا المسطح .
جاء بمذكرة الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بتاريخ 2/12/2020 بشأن إخراج عدة مواقع بقرار موحد بناحية الديابات – مركز أخميم بمحافظة سوهاج لصالح الوحدة المحلية بالديابات ، أنه تم الانتهاء من الحفائر وقامت الوحدة المحلية والمنطقة الأثرية بسوهاج بتجهيز المستندات الخاصة بالمسطحات المطلوب إخراجها سالفة الذكر ، وطلب عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على استصدار قرار موحد بالإخراج لمسطح محطة الصرف وكذا توسعات الجبانة والطريق .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2021 على إخراج مساحة 18س، 15ط، 8ف، ومساحة 13.261س، 5ط، 2ف بناحية الديابات – مركز أخميم بمحافظة سوهاج من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى