قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-17

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 108 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 26/1/2021 ؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــرر :

(المادة الأولى)

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (8) أفدنة
و(15) قيراط و(18) سهم الواقع بالقطعتين رقمى (6،4) بحوض الدير القبلى نمرة (9) ، وكذا المسطح البالغ مساحته (2) فدان و(5) قراريط و (13.261) سهم الواقع ضمن القطعة رقم (1) بحوض عثمان حسين نمرة (10) بناحية الديابات ، مركز أخميم ، محافظة سوهاج ، والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشفى الإحداثيات المرفقين .

            ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ

                      ( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج مسطحى أرض بمساحة 18س، 15ط، 8ف،

ومساحة 13.261س، 5ط، 2ف

بناحية الديابات- مركز أخميم بمحافظة سوهاج من عداد الأراضى الأثرية

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على
:

“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على
:

“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 9 – الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار” .

 يقع المسطحان المراد إخراجهما من عداد الأراضى الأثرية بناحية الديابات – مركز أخميم بمحافظة سوهاج .

المسطح الأول تبلغ مساحته 18س، 15ط، 8ف .

المسطح الثانى تبلغ مساحته 21س، 9ط، 2ف .

أولاً – المسطح الأول :

تقدمت الوحدة المحلية لمركز أخميم بمحافظة سوهاج بطلب إخراج مساحة 18س، 15ط، 8ف لتوسعة جبانة المسلمين بناحية الديابات .

جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 28/8/2019 أن المسطح المطلوب إخراجه عبارة عن جزئين :

قطعة بمساحة 1س، 14ط، 6ف، يقع بالقطعة رقم 4 بحوض الدير القبلى نمرة 9 .

قطعة بمساحة 17س، 1ط، 2ف، يقع بالقطعة رقم 6 بحوض الدير القبلى نمرة 9 .

وبذلك يكون إجمالى المسطح المطلوب إخراجه وإضافته للجبانة بالديابات 18س، 15ط، 8ف، وعليه رأت اللجنة العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على إخراج هذا المسطح .

ثانيًا – المسطح الثانى :

تقدمت الوحدة المحلية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج بطلب إخراج مساحة 13.26س، 5ط، 2ف لصالح إنشاء محطة صرف صحى وطريق .

جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 30/6/2020 أن المسطح المطلوب إخراجه يقع ضمن القطعة رقم 1 بحوض عثمان حسين نمرة 10 زمام الديابات وتبلغ مساحته 13.361س، 5ط ، 2ف ، وعليه رأت اللجنة عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على إخراج هذا المسطح .

جاء بمذكرة الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بتاريخ 2/12/2020 بشأن إخراج عدة مواقع بقرار موحد بناحية الديابات – مركز أخميم بمحافظة سوهاج لصالح الوحدة المحلية بالديابات ، أنه تم الانتهاء من الحفائر وقامت الوحدة المحلية والمنطقة الأثرية بسوهاج بتجهيز المستندات الخاصة بالمسطحات المطلوب إخراجها سالفة الذكر ، وطلب عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على استصدار قرار موحد بالإخراج لمسطح محطة الصرف وكذا توسعات الجبانة والطريق .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2021 على إخراج مساحة 18س، 15ط، 8ف، ومساحة 13.261س، 5ط، 2ف بناحية الديابات – مركز أخميم بمحافظة سوهاج من عداد الأراضى الأثرية  .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية