قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-17

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 109 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة
فى 11/1/2022 ؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــرر :

(المادة الأولى)

يُعتبر أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، مسجد الحبشى الكائن بشارع سعد زغلول (شارع السجن القديم) ، مدينة دمنهور ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين .

            ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ

                      ( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تسجيل مسجد الحبشى الكائن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة

فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

تنص المادة (1) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على
:

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :

1 – أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة ، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام .

2 – أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا
من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت
على أرض مصر .

3 – أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر ، أو له صلة تاريخية بها .

ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون .

كما تنص المادة (2) من القانون على :

“يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية
أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة  مصلحة قومية فى حفظه وصيانته ، وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ، ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون ،
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول” .

كما تنص المادة (12) من ذات القانون على :

“يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ، ويُعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى ، ويُنشر فى الوقائع المصرية ، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى” .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على
:

“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 3 – الموافقة على تسجيل العقارات والأراضى فى عداد الآثار ، وإبداء الرأى بشأن تسجيل القطع المنقولة” .

جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 5/12/2021 ومذكرة إدارة التسجيل أن مسجد الحبشى يقع بشارع سعد زغلول (شارع السجن القديم) بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ويعتبر من المبانى التى تحمل قيمة تاريخية وأثرية تستحق التسجيل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، وذلك للأسباب الآتية :

أولاً – القيمة التاريخية :

يرجع إنشاء المسجد فى الفترة من 1335-1341هـ/ 1917-1923م وقام بإنشائه محمود باشا الحبشى وأكمله ابنه حسين باشا الحبشى، وتم افتتاحه
سنة 1341هـ/ 1923م كما هو مثبت بكتابات بمنطقة انتقال القبة الضريحية ، والمسجد يرجع لفترة تاريخية هامة تمثل مرحلة نهاية تطور العمارة الإسلامية
فى مصر فى عصر أسرة محمد على .

ثانيًا – القيمة الأثرية والفنية :

يحتوى المسجد على العديد من الوحدات والعناصر المعمارية والزخرفية التى ترقى إلى التسجيل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وذلك حيث أن المسجد يتبع التخطيط غير التقليدى للمساجد حيث ينقسم إلى ثلاثة أروقة موازية لجدار القبة بواسطة بائكتين من العقود المدببة ترتكز أرجلها على أعمدة رخامية ، ويتوسط سقف المسجد قبة مركزية .

جميع واجهات المسجد مزخرفة بزخارف جصية متنوعة من زخارف نباتية وهندسية ونقوش كتابية ، مداخل المسجد ذات عقود ثلاثية مدائنية مزينة بالكامل بزخارف نباتية .

مئذنة المسجد تأخذ شكل طراز المآذن المملوكية وتتميز بزخرفتها الجصية المميزة من قاعدتها حتى قمتها ، والمسجد يحتوى على سبيل منفصل عن المسجد وهو سبيل مضلع ذو طراز فريد يظهر لأول مرة فى مصر مما يجعله فريدًا من نوعه ، كما يحتوى على غرفة خلوة فريدة من نوعها تقع بالزاوية الجنوبية للمسجد وهى عبارة عن غرفة صغيرة مغطاة بقبة ، وملحق بالمسجد قبة ضريحية كبيرة مزينة من الخارج ومن الداخل بالكامل بالزخارف الجصية وبالزخارف الملونة التى تحوى زخارف نباتية وهندسية ونقوش كتابية .

يحتوى المسجد على نقوش كتابية بأعتاب المداخل والنوافذ من الداخل والخارج وكذلك بقية المسجد والمحراب ، ويحتوى على نوافذ علوية أغلبها يأخذ شكل القنديلية البسيطة وجميعها مغشى بأحجبة جصية معشقة بالزجاج الملون وتأخذ أشكال هندسية ونباتية من زهريات وأشجار السرو .

انتهى محضر اللجنة ومذكرة إدارة التسجيل إلى السير فى إجراءات تسجيل المسجد لما يتمتع به من طراز معمارى وفنى مميز ونقوش كتابية تحمل أسماء أشهر الخطاطين فى مصر فى عصر أسرة محمد على ، وأنه ذا قيمة أثرية وفنية وأهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على تسجيل مسجد الحبشى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بناءً على محضر المعاينة والتقرير العلمى ومذكرة إدارة التسجيل الأثرى بالقطاع ، وكذا موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على التسجيل .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية