قرار مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-19

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 1093 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2021
بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم ٥٢ لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 2009 ؛
وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بعبارة “الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية” “عبارة” هيئة
دعم وتطوير الجامعات “، أينما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١٧
لسنة ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية .
كما يُستبدل بعبارة “أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” عبارة “أمين مجلس الجامعات الأهلية”، الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه النص الآتى :
المادة الثانية :
“تهدف الهيئة إلى تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي من خلال دعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به وذلك على النحو الآتي :
1- الاشتراك مع الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع في القائم منها ، أو المساهمة في تمويل إنشائها أو التوسع فيها، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعة الحكومية .
٢- إنشاء المعاهد العالية الخاصة ؛ وفقًا لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة 1970
في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة .
3- إنشاء مباني أفرع الجامعات الأجنبية أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيلها ؛ وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية .
4- تقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى ؛ وفقًا للآليات والسبل التي من شأنها نشره وبما يكفل معايير الجودة العالمية .
( المادة الثالثة )
يستبدل بنص المادة (التاسعة/ البند ٢) من قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2٤١٧ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه النص الآتي :
2- حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالأعمال والخدمات التي تحقق أغراضها على النحو المبين بالمادة الثانية من هذا القرار وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها .
( المادة الرابعة )
تلغي عبارة “أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية – مقررًا” الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 مارس سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية