قرار مجلس الوزراء
رقم 11 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من
قانون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص
بشئون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة المنعقد بتاريخ 4/12/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها :
البرنامج الزمنى موقع النشاط المشروع الشركة م
1 أغسطس 2023 (للمرحلة الأولى) مساحة 64٫33 فدان تساوى 267738 مترًا مربعًا الكائنة بتقسيم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بطريق القاهرة / السويس . إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منطقة لوجستية بشرق القاهرة (فليكس بارك) . حسن علام للخدمات اللوجستية 1
31 ديسمبر 2026 مساحة 3135 مترًا مربعًا بالقطع أرقام (1، 3، 4، 5 ، 29 ، 33) بحوض الجنينة(6) جزيرة محروس- مركز أخميم – محافظة سوهاج . إقامة وتشغيل فندق سياحى. بلوم للتطوير العقارى 2
25 أبريل 2024 مساحة 2817٫75 متر مربع بالقطع أرقام (26و27و28 ) بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة الصالحية الجديدة – محافظة الشرقية . إقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطـــــرية بكافــة أنواعها والمستــــــحضرات البيولوجيـــة والمشخصــات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها . يوفاك للقاحات 3
30 سبتمبر 2023 مساحة 5600 متر مربع ، بقرية الودى – مركز الصف- محافظة الجيزة . إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج فلاتر السيارات (هواء، تكييف، زيت، وقود) لمختلف أنواع السيارات (نقل ثقيل وخفيف – ملاكـــــــــى المعدات الثقيلة). شركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية 4
(المادة الثانية)
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
(المادة الثالثة)
تلتزم الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع .
(المادة الرابعة)
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشركات المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه .
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1444 هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى