قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-07

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 11 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الله أيمن أحمد أحمد مرسى
من مواليد القليوبية بتاريخ 10/5/2002 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق  .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1445 هـ

( الموافق 15 فبراير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية