قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-08

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 110 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية لقرية مصطفى حمدى ، والواقعة ضمن القطعة رقم (11 «أ») بحوض أمين نمرة (2)، قرية مصطفى حمدى – مركز ملوى – محافظة المنيا ، بمسطح (قيراط واحد وسهم واحد) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة

لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية مصطفى حمدى

مركز ملوى – محافظة المنيا

أتشرف بالإحاطة بالآتى :

تتولى الهيئـة القومية لميـاه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامـل لقريـة مصطفـى حمـدى – مركـز مـلـوى – محافظة المنيا، الأمر الذى يتطلـب نـزع ملكيـة قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بالقرية وبياناتها كالتالي :

إجمالى المساحـة للمحطـة (قيراط واحد وسهم واحد ) وتقـع بحـوض أمـيـن نمـرة (٢) ضمن القطعـة رقـم ( صـ ۱۱ «أ» ) بقريـة مصـطفى حمدى والمبينـة بالخريطـة المساحية رقم (589٫5/568) بمقياس رسم 1 /٢٥٠٠ وكشف الملاك الظاهرين.

حيث إن هـذه الأرض هـى الأنسب من الناحية الفنية والإقتصادية لتنفيذ محطـة رفـع الصرف الصحى عليهـا لخدمة القرية ونظـراً للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظـة على الصحـة العامـة والبيئـة للاستفادة من المشروع قامـت الهيئـة القوميـة لميـاه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:

1- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا .

٢- موافقة السيد أ.د/ رئيس قطـاع الخـدمات الزراعية والمتابعـة بـوزارة الزراعة واستصـلاح الأراضي .

3- خطـاب مـن مديرية المساحة بالمنيا والذى يفيد بأنـه قـد تـم تحويل مبلغ 8 مليون جنيـه ( فقط ثمانية ملايين جنيه لا غير) تحت ذمة تعويضات محطة الرفع الفرعية بمصطفى حمدي.

لـذا فـالأمر معـروض علـى سيادتكم للتفضل بالموافقة على إستصدار قرار المنفعـة العامـة لنـزع ملكيـة المساحـة اللازمـة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريـة مصطفى حمدى الواقعـة ضمن الحدود الواردة بكشـف المـلاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

والأمر مفوض

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم الجزار

اشترك في القائمة البريدية