قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1101 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة
الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 608 لسنة 2016 بنقل تبعية مستشفى قفط المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تنقل تبعية مستشفى قفط التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان .
( المادة الثانية )
ينقل العاملون بالمستشفى المذكور ، من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة ، بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر يوليو عام 2024 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 2 ابريل سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفى كمال مدبولى