قرار مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-03

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1101 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة
الصحة والسكان ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 608 لسنة 2016 بنقل تبعية مستشفى قفط المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تنقل تبعية مستشفى قفط التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان .

 ( المادة الثانية )

ينقل العاملون بالمستشفى المذكور ، من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة ، بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر يوليو عام 2024 .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رمضان سنة 1445ﻫ

( الموافق 2 ابريل سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

د/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية