قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1102 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانىء الجافة والتخصصية ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يرخص لهيئة لقناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة العلمين لإدارة الموانىء واليخوت) يكون غرضها الرئيسى إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والقانون رقم 1 لسنة 1996 وقانون الاستثمار المشار إليهم ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 2 ابريل سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفى كمال