قرار مجلس الوزراء رقم 1102 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-03

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1102 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانىء الجافة والتخصصية ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

(المادة الأولى)

يرخص لهيئة لقناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة العلمين لإدارة الموانىء واليخوت) يكون غرضها الرئيسى إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والقانون رقم 1 لسنة 1996 وقانون الاستثمار المشار إليهم ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .

 (المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رمضان سنة 1445ﻫ

( الموافق 2 ابريل سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

د/ مصطفى كمال

اشترك في القائمة البريدية