قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 111 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار خط الانحدار لمحطة صرف صحى برخيل (1) – مركز البلينا – محافظة سوهاج .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1445 هـ
( الموافق 15 يناير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 111 لسنة 2024
أتشرف بعرض بالآتى :
ورد كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة بمحافظة سوهاج رقم (883) المؤرخ 18/9/2023 وبالإشارة لكتاب محافظة سوهاج رقم (341) المؤرخ 9/4/2023 مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة السير فى إجراءات نزع الملكية وتقرير صفة النفع العام على الأراضى اللازمة لتنفيذ مسار خط الانحراف لمحطة برخيل (1) مركز البلينا واعتباره من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع .
حيث إن الثابت من مذكرة محافظة سوهاج أنه قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإيداع مبلغ 500٫000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه لاغير) مقابل التعويض المبدئي لنزع الملكية وذلك بحساب مديرية المساحة بسوهاج بموجب أمر الدفع الالكتروني المحرر بتاريخ 22/3/2023 لحين تقدير السعر النهائى من قبل اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة ٢٠٢٠
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع تنفيذ مسار خط الانحراف لمحطة برخيل (1) مركز البلينا بمحافظة سوهاج يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة