قرار مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-03

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1112 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛

قــــــــــرر :

( المادة الأولى )

تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٩ من شهر أبريل عام ٢٠٢٤ ميلادية حتى يوم الأحد الموافق ١٤ من شهر أبريل عام ۲۰۲٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1445 ﻫ

                           ( الموافق 3 أبريل سنـة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية