قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1114 لسنة 2024
بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات
من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء
الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات
الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛
وعلى هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1994 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى القانون رقم ۲۰۳ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥
لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون
رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ؛
وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وبناءً على ما عرضه وزيرة البيئة ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ووزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تحدد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى وتوابعها ، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ،
على الوجه الآتي :
١- الوحدات السكنية – يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة سكنية تستهلك كهرباء طبقًا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق
في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك وفقًا للتصنيف الآتي :
المناطق في المحافظات | رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى |
العزب – النجوع | 3 |
القرى | 10 |
المدن | 15 |
المدن عواصم المحافظات – الأحياء | 20 |
المناطق في المجتمعات العمرانية الجديدة | رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى |
وحدات مناطق الإسكان المنخفض | 10 |
وحدات مناطق الإسكان المتوسط | 15 |
وحدات مناطق الإسكان الفاخر | 20 |
٢- الوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة – يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقًا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك وفقًا للتصنيف الآتي :
المناطق في المحافظات | رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى |
العزب – النجوع | 30 |
القرى | 40 |
المدن | 50 |
المدن عواصم المحافظات – الأحياء | 60 |
المناطق في المجتمعات العمرانية الجديدة | رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى |
محال مناطق الإسكان المنخفض | 40 |
محال مناطق الإسكان المتوسط | 50 |
محال مناطق الإسكان الفاخر | 60 |
3- المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة ، يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقًا للآتي :
المنشأة | رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى |
المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام
وشركات قطاع الأعمال العام |
|
مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع | 200 |
مساحة مبانى من 1001 متر مربع حتى 2000 متر مربع |
350 |
مساحة مبانى أكثر من 2000 متر مربع | 750 |
المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة | |
وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز طب الأسرة | 200 |
المستوصفات والعيادات الطبية المجمعة | 350 |
المنشأة الصحية حتى ۱۰۰ سرير | 750 |
المنشأة الصحية أكثر من 100 سرير | 1000 |
المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة | |
دور الحضانة فيما قبل التعليم الأساسي | 100 |
مدارس ابتدائي | 150 |
مدارس التعليم الأساسي (ابتدائي + إعدادي) أو إعدادي فقط | 250 |
مدارس الثانوي العام والتعليم الفني الثانوي | 350 |
جامعات متعددة الكليات والأكاديميات والمعاهد (الرسم لكل مبنى يخص كلية أو أكاديمية أو معهد أو إداري) |
500 |
٤- المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة ، يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقًا للآتي :
المنشأة | رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى |
المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات التجارية والمجمعات وما يماثلها
من منشآت أو أنشطة (حكومية أو خاصة) |
|
حتى ۱۰ وحدات بداخل المجمع أو المركز | 1000 |
من ۱۱ حتى ٢٠ وحدة بداخل المجمع أو المركز | 2500 |
من ٢١ حتى ٤٠ وحدة داخل المجمع أو المركز | 5000 |
من ٤١ حتى 80 وحدة داخل المجمع أو المركز | 7000 |
من 81 حتى 100 وحدة داخل المجمع أو المركز | 8000 |
أكثر من 100 وحدة داخل المجمع أو المركز | 10000 |
المنشآت السياحية (فنادق ومنتجعات سياحية طبقًا للتصنيف السياحي) | |
فندق نجمة واحدة | 750 |
فندق عدد ٢ نجمة | 1250 |
فندق عدد 3 نجمة | |
أقل من ۱۰۰ غرفة | 1500 |
من ۱۰۱ حتى ۲۰۰ غرفة | 2000 |
من ۲۰۱ حتى ۳۰۰ غرفة | 3000 |
من 3٠١ حتى ٤٠٠ غرفة | 5000 |
من ٤٠١ حتى ٥٠٠ غرفة | 6000 |
أكثر من ٥٠٠ غرفة | 8000 |
فندق عدد ٤ نجمة | |
أقل من ٢٠٠ غرفة | 3000 |
من ٢٠١ حتى ٤٠٠ غرفة | 7000 |
من ٤٠١ حتى ٦٠٠ غرفة | 8500 |
أكثر من ٦٠٠ غرفة | 10000 |
فندق عدد 5 نجمة | |
أقل من 200 غرفة | 4500 |
من 2۰۱ حتى 4۰۰ غرفة | 9000 |
أكثر من 400 غرفة | 10000 |
فندق غير محدد التصنيف | 2000 |
منتجعات سياحية | 10000 |
البنسيونات والشقق الفندقية واللوكاندات | 1500 |
شركات ومباني إدارية تابعة للقطاع الخاص | |
مساحة أرض المبنى حتى ۱۰۰۰ متر مربع | 1000 |
مساحة أرض المبنى من 1001 حتى 2000 متر مربع | 2500 |
مساحة أرض المبنى أكبر من ۲۰۰۰ متر مربع | 5000 |
المنشآت الرياضية | |
مراكز شباب للنشاط الرياضي بمباني حتى ۱۰٪ من مساحة المركز |
500 |
مراكز شباب للنشاط الرياضي والمجتمعي بمساحة مباني أكثر من 10٪ من مساحة المركز | 750 |
الملاعب والصالات للأنشطة الرياضية المنفصلة عن النوادي ومراكز الشباب |
1000 |
النوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء حتى 100000 عضو | 5000 |
النوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء ما يزيد على 100000 عضو | 10000 |
المنشآت الصناعية | |
قدرة تعاقدية حتى 5 ميجاوات | 1000 |
قدرة تعاقدية من ٦ ميجاوات حتى ١٥ ميجاوات | 2000 |
قدرة تعاقدية من ١٦ ميجاوات حتى ۳۰ ميجاوات | 5000 |
قدرة تعاقدية أكثر من ٣٠ ميجاوات | 10000 |
الأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية | |
مساحة أرض حتى 1000 متر مربع | 750 |
مساحة أرض من 1001 حتى 2000 متر مربع | 2000 |
مساحة أرض أكثر من 2000 متر مربع | 5000 |
( المادة الثانية )
تعفى دور العبادة من أداء الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار ،
كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم .
(المادة الثالثة)
تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱) ، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار ، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة
أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت ، بحسب الأحوال ، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳) ، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار .
ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠
( المادة الرابعة )
يجوز زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بذات الأداة بواقع (10٪) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 ﻫ
( الموافق 4 أبريل سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى