قرار مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 1118 لسنـة 2024

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1490 لسنة 1992 بشأن اعتبار
قصر الملك السابق فؤاد الكائن بمركز ومحافظة كفر الشيخ أثرًا ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/1/2021 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1490
لسنة 1992 المشار إليه ، النص الآتى
:

«يعتبر أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قصر الملك فؤاد الكائن بمركز ومحافظة كفر الشيخ وملحقاته «المبنى الرئيسى للقصر (الاستراحة) –
مبنى المطبخ» ، والموضحان الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين المرفقين .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 4 أبريل سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1490 لسنة 1992

الخاص بتسجيل قصر الملك فؤاد بمركز ومحافظة كفر الشيخ

فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

تنص المادة (۱) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ على : فى تطبيق أحكام هذا القانون يُعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :

۱- أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة ، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام .

٢- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر .

3 – أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها .

ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون .

 كما تنص المادة (۲) من القانون على : «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء- بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – أن يُعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة، ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون. وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول».

كما تنص المادة (۱۲) من ذات القانون على: «يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويُعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، ويُنشر فى الوقائع المصرية، ويُؤشّر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقاري».

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على: « تُشكّل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية».

كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان- كل فيما يخصه – بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية: ……….3- «الموافقة على تسجيل العقارات والأراضى فى عداد الآثار، وإبداء الرأى بشأن تسجيل القطع المنقولة» .

سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤۹۰ لسنة ۱۹۹۲ بتسجيل قصر الملك فؤاد الكائن بمركز ومحافظة كفر الشيخ فى عداد الآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية .

جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 31/12/2020 أن قصر الملك فؤاد الكائن بشارع الجيش بمركز ومحافظة كفر الشيخ تم إنشاؤه طبقا للمونوجرام المتواجد بالعقد فى عام ١٣٤٦ هـ / ۱۹۲۷م، ويتكون القصر من المبنى الرئيسى للقصر والمعروف باسم (الاستراحة) وملحقاته، ويفصل بين المبنى الرئيسى للقصر والملحقات مجموعة من الشوارع حيث أنهما غير ملاصقين لبعضهما البعض .

كما جاء بذات المحضر طلب النظر فى شطب بعض الملحقات المسجلة وهى كل من: «صهريج المياه وماكينة الرى ومحطة السكة الحديد»، وذلك نظرًا لأنها فقدت النقوش والعناصر المعمارية والزخرفية والفنية ذات القيمة الأثرية فضلًا عن اندثار ماكينة الرى وانتهى المحضر إلى طلب تعديل نص المادة الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٩٠ لسنة ۱۹۹۲ ليكون : «يُعتبر أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية قصر الملك فؤاد الكائن بمركز ومحافظة كفر الشيخ وملحقاته المبنى الرئيسى للقصر (الاستراحة) – مبنى المطبخ، وشطب كل من (صهريج المياه ومبنى محطة السكة الحديد الملكية).

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٩٠ لسنه ۱۹۹۲ باعتبار قصر الملك فؤاد الكائن بمركز ومحافظة كفر الشيخ وملحقاته المبنى الرئيسى للقصر (الاستراحة) – مبنى المطبخ ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الاعلى للأثار، وحيث صدر القرار الوزارى رقم ٤٢ لسنة ۲۰۲۲ بشطب كل من (ماكينة الري، صهريج المياه ومبنى محطة السكة الحديد الملكية) من ملحقات قصر الملك فؤاد المسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٩٠ لسنة 1992

لـذلـك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية