قرار مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 1119 لسنـة 2024

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2001 بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (7 أفدنة و14 قيراطًا و14 سهمًا) الواقعة ضمن القطعة رقم (107) بحوض صان الحجر ودبقو نمرة (3) ناحية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية – محافظة الشرقية من الأراضى الأثرية والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ  8/4/2020 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815
لسنة 2001 المعدل بالقرار رقم 2067 لسنة 2017 المشار إليهما ، النص التالى
:

«تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بتل آثار جمعة البالغة مساحتها (5أفدنة و21 قيراطًا و18٫5 سهم) والكائنة ضمن القطعة رقم (4) بحوض تل صان ودبقو نمرة (3) قسم ثالث مساحة حديثة بمحافظة الشرقية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 4 أبريل سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بتعديل القرار رقم 2067 لسنة 2017 باعتبار تل آثار جمعة البالغ

مساحته (5ف ، 21 ط ، 18٫5س) بالقطعة المساحية رقم (4)

بحوض تل صان ودبقو نمرة (3) قسم ثالث مساحة حديثة – صان الحجر

بمحافظة الشرقية أرضًا أثرية

تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ على : «تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلُوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر».

كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على: «تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية».

كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على: «تختص اللجنتان
كل فيما يخصه بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية …. ٥- الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها».

سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة ۲۰۰۱ باعتبار تل آثار جمعة بناحية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن القطعة (٤) بحوض تل صان ودبقو نمرة (۳) قسم ثالث مساحة حديثة بإجمالى مسطح (7ف ، 14ط ، 14س) أرضًا أثرية والمعدل بالقرار رقم ٢٠٦٧ لسنة ٢٠١٧ ليكون بإجمالى مساحة ( 5ف ، 21ط ، 18٫5س).

تم تشكيل لجنة بناء على تكليف منطقة آثار الشرقية وتأشيرة المستشار القانونى لوزارة السياحة والآثار لتعديل قرار الضم رقم ۲٠٦٧ لسنة ۲۰۱۷ لتوضيح رقم القطعة الحديثة والحوض والسير فى إجراءات التعديل بعد العرض على اللجنة الدائمة مرة أخرى وجاء بمحضر المعاينة على الطبيعة المحرر فى 12/11/2019 ما يلى :

۱ – تل آثار جمعة – بناحية صان القبلية – مركز الحسينية بمحافظة الشرقية يقع ضمن القطعة رقم (۱۰۷) بحوض تل صان ودبقو نمرة (۳) مساحة قديمة، والصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة ۲۰۰۱ بضمه بإجمالى مسطح (7ف ، 14ط ، 14س) وتم تعديله بالقرار رقم ۲۰٦٧ لسنة ۲۰۱۷ بإجمالى مسطح (5ف ، 21ط ، 18٫5س) .

٢ – بناءً على الرفع المساحى المعتمد من مديرية المساحة بالشرقية بتاريخ 28/4/2011 ، تبين أن التل يقع ضمن القطعة المساحية رقم (٤) بحوض تل صان ودبقو نمرة (۳) قسم ثالث مساحة حديثة بإجمالى مسطح (5ف ، 21ط ، 18٫5س).

٣- طالبت منطقة آثار الشرقية تعديل منطوق القرار رقم ۲۰٦٧ لسنة ۲۰۱۷ لتصحيح رقم القطعة من مساحة (۱۰۷) مساحة قديمة إلى القطعة رقم (٤) مساحة حديثة لتتطابق مع شهادة بيانات الشهر العقارى بوزارة العدل .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على تعديل منطوق قرار الضم رقم ٢٠٦٧ لسنة ٢٠١٧ ليصبح رقم القطعة المساحية (٤) بحوض تل صان ودبقو نمرة (۳) قسم ثالث مساحة حديثة بدلًا من القطعة (۱۰۷) مساحة قديمة لتتطابق مع شهادة بيانات السجل العينى بالشهر العقارى وخرائط
المساحة الحديثة .

لـذلـك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية