قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1131 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى عقود التسوية والبيع المؤرخة 6/12/2020 المبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب المصرية ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية المنعقدة بتاريخ 28/2/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تنقل ملكية قطعة الأرض بمساحة (1479141٫5م2) المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الكائنة بقرية أبويط – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف ، وقطعة الأرض بمساحة (1250٫148م2) المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية الكائنة بالتبين – محافظة القاهرة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول مقابل سداد المديونية المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية
عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى والكهرباء ، وذلك فى إطار عقود التسوية والبيع المؤرخة 6/12/2020 وفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن .
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1444 هـ
(الموافق 19 مارس سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى