قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1200 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة فرشوط الإعدادية المهنية بالرقم التعريفى (2703918) ، والكائن ضمن القطعتين (1) كتلة سكن ، و(11) حوض داير الناحية نمرة (18) زمام مدينة فرشوط- محافظة قنا – بمساحة إجمالية مقدارها (1030٫98م2) بعد التنظيم .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شوال سنة 1445 هـ
( الموافق 15 أبريل سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة فرشوط الإعدادية المهنية
بالرقم التعريفى (2703918) بمحافظة قنا .
العرض :
1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بتاريخ 1/1/2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة فرشوط الإعدادية المهنية بالرقم التعريفى (2703918) بمحافظة قنا لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه حيث لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة ولا تستخدم فى العملية التعليمية ومساحتها الإجمالية قبل التنظيم (1132٫95م2) ، و(1030٫98م2) بعد التنظيم ، وهى كائنة ضمن القطعتين (1) كتلة سكن ، و(11) حوض داير الناحية – نمرة (18) زمام مدينة فرشوط – محافظة قنا .
3 – صدر قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 777 لسنة 2014 الذى يفيد بأن المدرسة المذكورة ليست ضمن المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة قنا .
4 – صدر قرار الهدم رقم 79 لسنة 2020 بتاريخ 4/5/2020 بإزالة المدرسة المذكورة حتى سطح الأرض، مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، خلال شهر وللمحافظة على الأرواح والأموال اقتضى ذلك إخلاء المبنى كليًا .
5 – صدر قرار محافظ قنا رقم 423 لسنة 2021 لعدد (19) مدرسة منها المدرسة المذكورة بالاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على المدارس المؤجرة من الأهالى، والصادر بشأنها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا ، ويتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للمدارس المذكورة خلال مدة الاستيلاء .
6 – تم سداد التعويض المبدئى وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بقنا ، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (31642431001520 GP) الصادر بتاريخ 29/1/2024
7 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1030٫98م2)، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : شارع ترابى ، بطول (37٫62م) بعد التنظيم .
الحد القبلى : شارع أسفلتى ، بطول (33٫10م) ، بعد التنظيم .
الحد الشرقى : شارع أسفلتى ، بطول (29٫18م) بعد التنظيم .
الحد الغربى : جار سكنى ملاصق بحالة سيئة ، بطول (37٫03م) بعد التنظيم.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى