قرار مجلس الوزراء رقم 1202 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-16

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1202 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يضاف إلى كليات البند سبعة وعشرون (جامعة الأقصر) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

سبعة وعشرون – جامعة الأقصر :

8- كلية التربية .

 ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة ١٤٤٥ﻫ

( الموافق 16 أبريل سنة 2024 ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية