قرار مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2023 بتاريخ 2023-04-01

Facebook
Twitter

 قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1238 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :
” تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل ، وعضوية كل من :
وزير المالية .
وزير التنمية المحلية .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وزير التجارة والصناعة .
أمين عام مجلس الوزراء .
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء (عضوًا ورئيسًا لأمانتها الفنية) .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية
بمجلس الدولة .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد .
ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد ” .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رمضان سنة 1444ﻫ
( الموافق أول أبريل سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية