قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 13 لسنـة 2024
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد ممدوح محمد سعد الدين من مواليد الشرقية بتاريخ 1/3/1991 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1445 هـ
( الموافق 15 فبراير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى