قرار مجلس الوزراء رقم 1355 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-23

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1355 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ،  وذلك بمناسبة عيد شم النسيم .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1445ﻫ

 ( الموافق 23 أبريل سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية