قرار مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-11

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1365 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (25) الكائنة بحى السلام ثانى – محافظة القاهرة – بمساحة (68.000م2) تقريبًا ، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1365 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (1342) المؤرخ 16/2/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض رقم (25) البالغ مساحتها (44٫000م2 + 24٫000م2) تقريبًا الكائنة بحى السلام ثان لاستخدامها فى تنفيذ جزء من مشروع إنشاء (200) ألف وحدة سكنية ، وكذا التوجيهات الصادرة بقيام محافظة القاهرة بمفاوضة الملكيات الخاصة لقطع الأراضى بالمنطقة لتعويضهم لإخلاء أراضيهم لصالح تنفيذ هذا المشروع لخدمة تطوير المناطق العشوائية ، والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة (مشروع أهالينا 6) .
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بمبلغ (540) مليون جنيه كتعويض مبدئى لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى رقم 311 لسنة 2021 وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون
رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان إقامة مشروع أهالينا بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة- التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة
كشف حصر الملاك الظاهرين

م العنوان المساحة الوصف أسماء الملاك الظاهرين

4 قطعة رقم (25) حى السلام ثانى 44٫000م2 + 24٫000م2 تقريبًا أرض فضاء ومقام على جزء منها هناجر ورثة آل حجازى – حسام محمد يونس هاشم مرجان محمد طه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مدير عام
الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين
م/ عبد الباسط شحاتة عبد العظيم

اشترك في القائمة البريدية