قرار مجلس الوزراء رقم 1367 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-18

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1367 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة التيسير الإعدادية بالرقم التعريفى (2608779) ، والكائنة بالقطعة الرمزية
رقم (10) بشارع كورنيش النيل الغربى – مدينة سوهاج – محافظة سوهاج ، بمساحة مقدارها (793٫5م2) .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشـأن نزع ملكية العقار الذى تشـغله مدرسـة التيسير الإعدادية بالرقم التعريفى (٢٦٠٨٧٧٩) بمحافظة سوهاج .
العرض :
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سـوهاج بتاريخ 26/10/2022 اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذى تشـغلـه مدرسـة التيسير الإعدادية بالرقم التعريفى (٢٦٠٨٧٧٩) بمحافظة سوهاج لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية (793.5) م2، والعبرة بالقياس المســاحى على الطبيعة، وهى كائنة بالقطعة الرمزية رقم (۱۰) – بشــــارع كورنيش النيل الغربى – مدينة سوهاج – محافظة سوهاج.
3 – صدر قرار محافظ سوهاج رقم (٥٢٥) بتاريخ 1/8/2022 بالاستيلاء المؤقت لمدة عام واحد على كامل أرض ومبانى العقار المشغول بالمدرسة المذكورة لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .
4 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بسـوهـاج، بمبلغ قدره (مليون جنيه فقط لا غير)، بمـوجـب أمر الدفع الإلـكـتـرونـي رقم (۲۳۹۳۲۳۳۱۰۰۳۰۰۰ GP)، الصادر
بتاريخ 28/12/2022
5 – الموقف القانوني :
أقام الملاك الدعوى رقم 54 لسنة ٢٠٢٠ – إيجارات كلي/ سـوهاج – طالبين فى ختامها – بتقديم أصـل عقد الإيجار المؤرخ فى 16/10/1960، وبإنهاء العلاقة الإيجارية الثابتة، بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 16/1/1960
بجلسـة 31/3/2021 قضـت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار موضـوع الدعوى، والمؤرخ فى 16/1/1960، وطرد المدعى عليهم بصفتهم من عين التداعى .
تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم (۳۰۰۲) لسنة (96 ق) – سوهاج، وبجلسة 25/7/2021 قضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف .
تم الإشكال فى الحكم بالاســــتـشـكال رقم ۱۷۸ لسـنة ۲۰٢١ مدني/ بندر ســــوهاج، وبجلسة 29/11/2021 قضت المحكمة برفضه، وبالاستمرار فى التنفيذ .
أقام الملاك الدعوى رقم (٧٥٢) لسـنة (١٢ ق) أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج؛ طعنًا على قرار الاستيلاء المؤقت رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من السيد المحافظ بالاستيلاء المؤقت على العقار المذكور، وما زال الطعن متداولاً .
6 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (793٫5م2) والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : بعضه شارع، وبعضه جار سكنى يبدأ من الغرب للشرق بطول (25٫58) م، ثم يقبل بطول (9٫55) م، ثم يشرق بذات الجوار بطول (13.54) م.
الحد القبلي : شارع بحرى الجنينة، بطول (40.65) م.
الحد الشرقي : شارع كورنيش النيل الغربي، بطول (13٫22) م.
الحد الغربي: جار سكنى، يبدأ من قبلى إلى بحرى بطول (13.58) م ثم يشــرق بطول (2٫5) م، ثم يبحر بطول (9.15) م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق .
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار
رقم ۱۹۱۲ لسنة ١٩٩١، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة )، ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة .
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية