قرار مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-18

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1368 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة النصر الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1710335) ، والكائنة بحوض الباجورى نمرة (8) بناحية مدينة قويسنا – مركز قويسنا – محافظة المنوفية بمساحة مقدارها (2110٫80م2) بعد الارتداد .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر ، بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة النصر الإعدادية المشتركة،
بالرقم التعريفى (۱۷١٠٣٣٥)، بمحافظة المنوفية .
العرض :
1- أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفيـة – بتـاريخ 28/2/2021 –
باحتياجهـا الشـديد إلى مدرسة النصر الإعدادية المشتركة بمركز قويسنا، لصالح العملية التعليمية، وطالبت باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة؛ نظرا لارتفاع الكثافة الطلابية، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ لأنه لا يوجد بديل له .
2 – المدرسـة خاصـة مـعانـة، وتستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجماليـة (2263٫09 م2)، قبل الارتداد، و(2110٫80م2)، بعد الارتداد، وتحمل رقم (١٧ ملك)، وهى كائنة بحوض الباجوري، نمرة (8)، بناحية مدينة قويسنا، مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
3 – أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية – بجلسته رقم (4)، المنعقدة بتاريخ 1/11/2020 – قرارًا بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرسة، فى ضوء الاحتياج الملح للمدرسة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية – (مرفق رقم 1).
4 – الموقف القانوني
(أ) أقام الملاك الدعوى رقم 144 لسنة ٢٠١٥ (إيجارات – شبين الكوم)، طالبين – فى ختامها – فسخ عقد الإيجار، المؤرخ فى 16/5/1968، للعقار المشغول بالمدرسة المذكورة؛ لتكرار التخلف عن سداد
القيمة الإيجارية .
(ب) بجلسة 21/3/2016، قضت المحكمة بإخلاء عين التداعى – المبينة بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار المؤرخ فى 16/5/1968 – من المدعى عليهم، وتسليمها للمدعين، خالية من الشواغل والأشخاص، وقـد تأيـد الحكـم بالاستئناف رقـم (547) لسـنة (49 ق) – مسـاكن، وذلـك بجلسة 15/2/2017 (مرفق ۲).
5 – تم سداد التعويض المبدئي، بمبلغ قدره (مليون جنيه)، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكيـة، وهـى مديريـة المســاحة بالمنوفيـة، بموجـب أمـر الـدفع الإلكترونـي رقم (۱۹۰۳۲٢٠6000650 GP)، الصادر بتاريخ 26/8/2021
6 – تبلـغ المساحة الإجمالية للعقـار الـذى تشغله المدرسة المذكورة
(2263٫09م2 )، قبـل الارتداد، و(2110.80م2)، بعد الارتداد، وحدود المدرسة –
بعد الارتداد – كالتالي :
الحد البحرى : شارع أسفلتي، عرضه (6 م)، وبطول (38.45 م).
الحـد القبلـى : شـارع أسـفلتي، عرضـه (7 م)، وبعضـه جـار سـكني،
وبطـول منكسـر:
(20٫29م + 2٫40م + 13٫70م + 11٫40م + 3٫78م + 8٫48م + 12٫33م + 9٫30م).
– الحد الشرقى : شارع أسفلتي، عرضه (6.5 م)، وبطول منكسر: (19,40 م + 34.95 م).
الحد الغربي : جار سكني، وبطول منكسر: (١٢,٤٥ م + 7,36 م + ۳۷,30 م).
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق – مرفق 3).
الرأى :
وحيـث إن قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 160 لسنة ١٩٩١، والمعـدل بـالقرار رقم ۱۹۱۲ لسنة ١٩٩١، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: «تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية، وملحقاتهـا من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990، بشـأن نـزع ملكية العقارات للمنفعة العامة»، ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ لذا فقـد تـرون سيادتكم التكـرم بـالنظر، والتفضـل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه.
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية