قرار مجلس الوزراء رقم 1369 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-06

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1369 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1789 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية مسطح (فدان واحد و17 قيراطًا و20 سهمًا) بناحية بهبيت الحجارة – مركز سمنود – محافظة الغربية ، لضمه لأراضى الجامعة التكنولوجية ، من أعمال
المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1789
لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
«يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مسطح (فدانان و12 قيراطًا و5 أسهم) بناحية بهبيت الحجارة – مركز سمنود – محافظة الغربية ، لضمه لأراضى الجامعة التكنولوجية ، وذلك لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى» .
( المــادة الثــانية )
يُستبدل بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1789 لسنة 2022 المشار إليه ، كشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقين بهذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1789 لسنة 2022
أتشرف بعرض الآتى :
إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1789 لسنة ٢٠٢٢ الصادر فى
تاريخ 22/5/2022 بشأن نزع ملكية مسطح فدان واحد و (۱۷) قيراطًا
و(۲۰) سهمًا بناحية بهبيت الحجارة ، مركز سمنود، محافظة الغربية، لضمه لأراضي الجامعة التكنولوجية، وذلك لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
ورد كتاب محافظة الغربية رقم (198) المؤرخ 21/1/2023 مرفقا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة استدراك القرار السابق الإشارة إليه وذلك بتعديل المسطح محل القرار ليصبح (فدانان و12 قيراطًا و5 أسهم) بدلاً من (فدان واحد
و17 قيراطًا و20 سهمًا) .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أن الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة قامت بتقدير قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة بعد تعديل المساحة المطلوب ضمها لإقامة هذا المشروع بمبلغ 16750000 (ستة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) عن طريق اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة ٢٠٢٠
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليه بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان إضافة عدد القطع المشار إليها لمشروع جامعة تكنولوجية بهبيت الحجارة-مركز سمنود بمحافظة الغربية يحقق نفعاً عاماً لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية