قرار مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-16

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1377 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2009 بإضافة غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية إلى أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27س) بمنزل كوبرى اللواء / صلاح الشاذلى القادم من صلاح سالم باتجاه الاوتوستراد – المجاورة الثانية – مدينة الفسطاط – حى مصر القديمة – محافظة القاهرة لإقامة جراج متعدد الطوابق عليها .

( المــادة الثــانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شوال سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 25 أبريل سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

رقم 1377 لسنة 2024

أتشرف بعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (501) المؤرخ 3/3/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض التى تم إيقاف ترخيصها رقم (27س) المجاورة الثانية بمدينة الفسطاط حى مصر القديمة – محافظة القاهرة – بمنزل كوبرى اللواء/ صلاح الشاذلى القادم من صلاح سالم باتجاه الأوتوستراد وإعادة تخصيصها لتكون جراج متعدد الطوابق من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير مبلغ 3٫750٫000 جنيه (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لاغير) قيمة التعويض المبدئى لحين تقدير قيمة التعويض النهائى بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .

كما أنه مرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

ومرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولما كان تنفيذ مشروع إقامة جراج متعدد الطوابق بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق .

برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية

لواء / هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية