قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1401 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1778م2) ناحية قرية بيت خلاف – زمام قرية بيت داود – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا – محافظة سوهاج – بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف
الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 9 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى