قرار رئيس مجلـس الــوزراء
رقم 1405 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء .
( المـادة الثانيـة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رمضان سنة 1444ﻫ
( الموافق 10 أبريل سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى