قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1429 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بشأن إنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بإضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًّا ومدينة طبية متكاملة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرافقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 11 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الصحة والسكان
مذكرة إيضاحية
للعرض على الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
فى إطـار مـا نص عليه الدستور فى المادة (18) منـه مـن أن لكل مـواطن الحـق فـى الصـحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وأن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .
وتنفيذا لتكليف فخامة رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم نحـو تطـوير معهد ناصر ليصبح مركزًا بحثيًّا ومدينة طبية متكاملة .
فقد تبين أن مشروع تطوير المعهد يستلزم ضم قطع الأراضى الفضاء الكائنة خلف المعهد للتوسعات اللازمة لتطويره وبدون ضم تلك الأراضى لـن يتم تنفيذ مشروع التطوير على الوجه الأمثل وهو ما يستلزم نزع ملكيتها للمنفعة العامة .
وبناء عليه فقد تم السير فى الإجراءات اللازمة لذلك حيث انتهت مديرية المساحة بالقاهرة من إعداد كشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية لكامل المشروع بما فيه الجزء المطلوب إضافته ، كما أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية قطعة الأرض الفضاء خلف مبنى معهد ناصر ومساحتها ۱۷۷۰۰م۲ تقريبا بمبلغ 190٫000٫000 جنيه ( مائة وتسعون مليون جنيه ) وهو ما قامت معه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع مبلغ التعويضات المشار إليه لدى بنك الاستثمار فى حساب أمانة المراكز الطبية المتخصصة المدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالی 2022/2023 لدى نفس البنك والوزارة على استعداد لدفع التعويضات النهائية التى تنتهى إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقا للمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر فى الموافقة على إصدار قرار باعتبار مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًّا ومدينة طبية متكاملة، ونزع ملكية قطع الأراضى الفضاء خلف مبنى المعهد والبالغ إجمالى مساحتها 17226٫24م2 اللازمة لتنفيذه والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالخريطة المساحية والكشف المرافق من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطع الأراضى المشار إليها فى ضوء مشروع القرار المرفق .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
تحريرًا فى /3/2023
وزير الصحة والسكان
أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار