قرار مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-08

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1453 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 تقريبًا (تبرع المواطن/الإمام على على الشرباصى) ضمن حوض فريضة نمرة (18) قسم أول التفتيش (حوض عيسى) – زمام قرية الغنيمية – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور- محافظة دمياط، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة «على على الشرباصى» الثانوية العامة المشتركة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية