قرار مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-08

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1459 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1080م2) كائنة بين مدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية بنين وبين المركز الإعلامى – حى السلام أول – محافظة القاهرة وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة توسعات لمدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية