قرار مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1506 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض
من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع ناحية محافظة مطروح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رقم (1/42-2024) الصادر بتاريخ 26/3/2024 ؛

وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد التنسيق مع وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
والسياحة والآثار ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

تنشأ منطقة استثمارية على مساحة 153.720.000 متر مربع بمدينة
رأس الحكمة – الساحل الشمالى – محافظة مطروح ، طبقًا للوحة وجدول
الإحداثيات المرفقين .

( المادة الثانية )

يرخص لشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م (المطور)
بإنشاء وتطوير وإدارة وترويج المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار .

وتخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية والترفيهية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية ، وذلك وفقًا لبنود الاتفاق المُشار إليه .

( المادة الثالثة )

تلتزم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م (المطور) بما يأتي :

1- مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية المقررة واشتراطات الدفاع المدني والسلامة الصحية والمهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

2- مراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التي يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للاتفاق المُشار إليه .

3- تنفيذ المخطط العام للمنطقة الاستثمارية وفق البرنامج الزمنى المقدم
من الشركة ، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1445ﻫ

( الموافق 7 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية