قرار مجلس الوزراء رقم 1508 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1508 لسنة 2024

بإنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى

بمدينة رأس الحكمة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض
الموانئ السياحية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بشأن ضوابط إنشاء المراين ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 ؛

وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 ؛

وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبى التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛

وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛

وعلى الطلب المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ؛

وبعد موافقة رئيس الجمهورية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق .

( المادة الثانية )

تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات) الإشراف الفنى على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا .

( المادة الثالثة )

يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1445ﻫ

( الموافق 7 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية