قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1508 لسنة 2024
بإنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى
بمدينة رأس الحكمة الجديدة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض
الموانئ السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بشأن ضوابط إنشاء المراين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 ؛
وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 ؛
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبى التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛
وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ؛
وبعد موافقة رئيس الجمهورية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق .
( المادة الثانية )
تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات) الإشراف الفنى على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1445ﻫ
( الموافق 7 مايو سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى