قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-02

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 16 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هند خالد محيى رضوان – من مواليد إسرائيل بتاريخ 20/8/1995، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 16 فبراير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية