قرار مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-16

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1608 لسنة 2024

بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعطاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة 2020 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم 4932 لسنة 2023 ؛

وبعد أخذ رأى كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري ؛

وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم ١٨٤
لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه عند استثمار أمواله بالقواعد الآتية
:

1- الاستثمار في المجالات التالية أو في أي منها :

( أ ) الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار وغيرها
من الشهادات المماثلة ، مع تنوع مصادر تمويلها من عدة بنوك تجارية بما لا يقل
عن ثلاثة بنوك .

(ب) السندات الحكومية وأذون الخزانة .

2- إعداد خطة الاستثمار للصندوق وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها من البنك المركزى المصري .

3- الالتزام بتنوع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية للصندوق
مع المراجعة الدورية لفرص الاستثمار المتاحة بشكل ربع سنوى وموافقة مجلس الإدارة .

4- التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد
من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يلائم طبيعة أموال الصندوق .

5- المواءمة بين معايير العائد بين السيولة والمخاطر .

6- المراجعة الدورية لسياسات الاستثمار والتوظيف .

7- عدم الإخلال بالالتزامات المالية المقررة على الصندوق .

8- عدم ترتيب أية أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة .

9- الالتزام بأحكام قانون المالية العامة الموحد المشار إليه .

10- عدم جواز الصرف على الحسابات المفتوحة في البنوك التجارية والمستثمر بها أموال الصندوق .

11- ألا تزيد نسبة المبالغ المحولة من الصندوق للاستثمار في البنوك التجارية على نسبة (50٪) من نسبة المبالغ المدرجة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي وبما لا يؤثر على الاستدامة المالية للصندوق ، وبمراعاة أن تكون تلك المبالغ المحولة من اشتراكات الأعضاء فقط دون غيرها من الإيرادات ، على أن يتم منح عائد سنوى للصندوق عن متوسط أعماله بحسابه المفتوح بالبنك المركزى المصرى بنسبة (8.75٪) يتم سدادها للصندوق سنويًا فى بداية كل عام مالى عن العام المالى السابق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1445ﻫ

( الموافق 16 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

اشترك في القائمة البريدية