قرار مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-16

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1613 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛

وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 بإعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يُمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار المذكور .

 ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1445ﻫ

( الموافق 16 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

اشترك في القائمة البريدية