قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1613 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 بإعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار المذكور .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1445ﻫ
( الموافق 16 مايو سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي