قرار مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-16

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1616 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين رقمي (4 ، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس .

( المادة الثانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1445ﻫ

( الموافق 16 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

رقم 1616 لسنة ٢٠٢٤

أتشرف بعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (904) المؤرخ 23/4/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع استصدار قرار بنزع الملكية لإعادة التخطيط وتطوير ميدان رمسيس للعقارين رقمي (4 ، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

صدر قرار السيد اللواء محافظ القاهرة رقم 11 لسنة 2023 المؤرخ 4/12/2023 لإزالة العقارين رقمي (4 ، 6) بشارع السبتية بحي الأزبكية للخطورة الداهمة
ونظرًا لتقاعس ملاك العقارين عن تنفيذ القرار وما يمثله ذلك من خطورة داهمة
على الشاغلين والمارة .

حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقييم العقارين رقمي (4 ، 6)
عن طريق المقيم العقاري د/ سيف الدين أحمد فرج المعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية 137.583.415 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثة
وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) قيمة التعويض النهائي وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .

كما ورد كتاب المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة رقم (588) المؤرخ 17/4/2024 والمتضمن موافقة المركز الوطني على مشروع قرار رئيس الوزراء المقترح من محافظة القاهرة ومذكرته الإيضاحية المعروضة على السيد اللواء وزير التنمية المحلية باعتبار مشروع إعادة تخطيط ميدان رمسيس العقارين (4 ، 6) شارع السبتية (سوق محطة مصر) من أعمال المنفعة العامة .

كما أنه مرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

ومرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته .

ولما كان تنفيذ مشروع إعادة تخطيط وتطوير ميدان رمسيس للعقارين
رقمي (4 ، 6) بشارع السبتية بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة –
الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على الأراضي اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق .

برجاء – في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية