قرار مجلس الوزراء رقم 1643 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-15

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1643 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (160م2)
داخل زمام بندر ساقلتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة محافظة سوهاج بالمجان لصالح مصلحة الضرائب العقارية ، لإقامة مقر لمأمورية الضرائب العقارية بساقلتة عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية