قرار مجلس الوزراء رقم 1645 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-15

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1645 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 888 لسنة 2015 بتخصيص مساحة 300م2 من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة النجارين بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 888 لسنة 2015 المشار إليه لتصبح 283٫2م2 بأبعاد (17٫7م ✕ 16م) بدلاً من 300م2 بأبعاد (15م ✕20م) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية