قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1648 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (900م2) (تبرع المواطن/ عبد الغفار عبد العزيز حماد عبد الجليل) ضمن القطعة رقم (11) بحوض خفج الضبع نمرة (18) ، زمام قرية سلطان جيلانى ، ناحية قرية صفط الخمار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا – محافظة المنيا بالمجان لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة صحية عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى