قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1670 لسنـة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2019 باعتماد دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتوحيد ضوابط وإجراءات التعامل على الأراضى الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب أراضى المناطق الصناعية والاستثمارية المخصصة للمستثمرين المتقاعسين وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار فى ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة مع وضع نظام تسهيل الإجراءات للمستثمرين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 بتشكيل لجنة للعمل على توحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة التى تتعلق بإنشاء مصنع وتجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى أراضى صناعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3265 لسنة 2021 بتشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 المعدل بالقرار
رقم 1767 لسنة 2022 بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء لحل
مشاكل المستثمرين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تختص بتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التملك وحق الانتفاع ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة .
ويكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع) وفقًا للضوابط الآتية :
أولاً – نظام التملك :
يكون تملك الأراضى الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من هذا القرار، والتى تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق ، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقًا لأحد الأسلوبين التاليين :
الأسلوب الأول :
سداد دفعة تعاقد بواقع (25٪) من إجمالى قيمة الأرض ، والباقى علي ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10٪) سنويًا وفى حالة التأخير عن سداد قسط من الأقساط فى الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى ، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمنى .
الأسلوب الثانى :
1 – سداد دفعة تعاقد بواقع (10٪) من إجمالى قيمة الأرض ، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد ، وسداد باقى القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10٪) سنويًا ، وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها .
2 – فى حالة التأخر عن سداد قسط من الأقساط فى الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى .
3 – فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفقًا للوائح المعمول بها لديها .
4 – يلتزم المخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها ،
وتطبق اللوائح المنظمة لدى جهة الولاية فى حالة مخالفة ذلك .
5 – فى حالة عدم قيام المخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح (عامان من تاريخ سداد دفعة التعاقد) يتم إضافة فائدة علي المبالغ غير المسددة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى .
ويجوز للمخصص لهم أراضى صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (25٪) من إجمالى قيمة الأرض وفقًا للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثانى) وفقًا للضوابط الواردة به ، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الــ (15٪) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة ، مع تعديل البرنامج الزمنى وفقًا لذلك (عامان من تاريخ سداد دفعة التعاقد) .
ثانيًا – نظام حق الانتفاع :
1 – يكون حق الانتفاع سنويًا ، ويتم تحديد المقابل بواقع (5٪) من سعر
متر التمليك .
2 – يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (1/22/07/10) ، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7٪) للسنة الخامسة والسادسة تزاد إلى (10٪) سنويًا طوال باقى مدة
حق الانتفاع .
3 – يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد (طبقًا لأحكام المادة (11) من القانون رقم 59 لسنة 1979
فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة (61) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادة (27) من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018) بالشروط المتفق عليها ، طالما كان النشاط مستمرًا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى ، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه .
4 – فى حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع فى موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وتطبيق قواعد الإلغاء وفقًا للوائح المنظمة لدى جهة الولاية .
5 – فى حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد .
6 – تؤول الأرض بما عليها من منشآت إلي جهة الولاية بعد نهاية مدة
حق الانتفاع .
وفى جميع الأحوال ، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص ، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد ، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض .
( المــادة الثانية )
يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)
وفقًا للأسعار الآتية :
م | المحافظة | المنطقة | جهة
التبعية |
سعر المتر المربع (جنيه) | |
تمليك | حق الانتفاع
السنوى (5٪ من سعر التمليك) |
||||
1 | القاهرة | القاهرة
الجديدة |
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
4680 (أراضى) | 235 |
5160 (ورش شباب) | 260 | ||||
6 أكتوبر | 2340 (أراضى) | 120 | |||
2440 (ورش شباب) | 125 | ||||
أكتوبر الجديدة | 1120 (أراضى) | 60 | |||
الشروق | 2440 (ورش شباب) | 125 | |||
بدر | 1340 (أراضى) | 70 | |||
2440 (ورش شباب) | 125 | ||||
15 مايـــو | 1340 (أراضى) | 70 | |||
2100 (ورش شباب) | 105 | ||||
القطامية | محافظة
القاهرة |
6400 | 320 | ||
2 | الشرقية | العاشر
من رمضان |
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
1340 (أراضى) | 70 |
2440 (ورش شباب) | 125 | ||||
الصالحية
الجديدة |
720 (أراضى) | 40 | |||
1470 (ورش شباب) | 75 | ||||
3
|
دمياط | دمياط
الجديدة
|
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة
|
3340 (أراضى) | 170 |
4880 (ورش شباب) | 245 | ||||
4
|
المنوفية
|
السادات
|
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
1230 (أراضى) | 65 |
1470 (ورش شباب) | 75 | ||||
قويسنا
الصناعية |
1740
(محور السابعة) |
90 | |||
محافظة
المنوفية |
5000 للمراحل
(1-2-3) |
250 | |||
4200
(مرحلة 4) |
210 | ||||
5 | القليوبية | العبور | هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
2340 | 120 |
الصفا | محافظة
القليوبية |
990 | 50 | ||
الشروق | 1210 | 65 | |||
1335 (ميزة نسبية) | 70 | ||||
1515 (ميزة نسبية) | 80 | ||||
6
|
الإسكندرية
|
برج
العرب الجديدة
|
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
1220 (أراضى) | 65 |
1640 (ورش شباب) | 85 | ||||
7 | البحيرة | النوبارية
الجديدة |
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
720 (أراضى) | 40 |
1470 (ورش شباب) | 75 | ||||
حوش عيسى | محافظة
البحيرة |
1500 | 75 | ||
وادى النطرون | 1480 (مرحلة 3-4) | 75 | |||
1530 مرحلة (1-2) | 80 | ||||
الجزء الجنوبى
للقطعة رقم 5 بالحرير الصناعى |
الجهاز
التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية |
2830 | 145 | ||
الجزء الشمالى
للقطعة رقم 5 بالحرير الصناعى |
5310 | 270 | |||
8
|
مطروح
|
العلمين
الجديدة
|
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
1540 (أراضى) | 80 |
2920 (ورش شباب) | 150 | ||||
9 | الدقهلية
|
108
فدان بجمصة |
محافظة
الدقهلية
|
1700 | 85 |
1760 (ميزة نسبية) | 90 | ||||
10 | السويس | السويس
الجديدة |
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
1040 (أراضى) | 55 |
2070 (ورش شباب) | 110 | ||||
11 | الفيوم | الفيوم الجديدة | هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
920 (أراضى) | 50 |
1590 (ورش شباب) | 80 | ||||
كوم أوشيم | محافظة
الفيوم |
1430 قطاع 8 | 75 | ||
1625 قطاع (4 ، 6 ، 7) | 85 | ||||
منشية كمال | 1000 | 50 | |||
12 | بنى سويف | بنى سويف
الجديدة |
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
620 (أراضى) | 35 |
محافظة | 1425 (ورش شباب) | 75 | |||
الفشن الجديدة | 1080 (أراضى) | 55 | |||
كوم أبو راضى | 420 | 25 | |||
بياض العرب | 420 | 25 | |||
2/31 | 40 (غير مرفقة) | 2 | |||
13 | المنيا | المنيا الجديدة | هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
620 (أراضى) | 25 |
1185 (ورش شباب) | 60 | ||||
ملوى الجديدة | 920 (أراضى) | 50 | |||
المطاهرة شرق | محافظة
المنيا |
415 | 25 | ||
وادي السريرية | وزارة
التجارة والصناعة |
40 (غير مرفقة) | 2 | ||
14 | سوهاج | سوهاج الجديدة | هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
760 (أراضى) | 40 |
أخميم الجديدة | 520 (أراضى) | 30 | |||
1175 (ورش شباب) | 60 | ||||
الكوثر | الهيئة
العامة للتنمية الصناعية |
300 | 15 | ||
غرب طهطا | 300 | 15 | |||
غرب جرجا | 285 | 15 | |||
الأحايوة | 150 (غير مكتملة
المرافق) |
705 | |||
15 | أسيوط | أسيوط الجديدة
|
هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
620 (أراضى) | 35 |
1425 (ورش شباب) | 75 | ||||
عرب العوامر | محافظة
أسيوط |
300 | 15 | ||
الصفا بنى غالب | 300 | 15 | |||
دشلوط | 300 | 15 | |||
16 | قنا | قنا الجديدة | هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
680 (أراضى) | 35 |
قفط | محافظة قنا | 335 | 20 | ||
هو | الهيئة العامة
للتنمية الصناعية |
320 | 20 | ||
17 | الأقصر | طيبة الجديدة | هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
680 (أراضى) | 40 |
1185 (ورش شباب) | 60 | ||||
البغدادى | محافظة | 160 | 10 | ||
18 | أسوان | أسوان الجديدة | هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة |
620 (أراضى) | 35 |
1250 (ورش شباب) | 65 | ||||
توشكى الجديدة | 525 (أراضى) | 27 | |||
العلافى | محافظة
أسوان |
180 | 10 | ||
وادى هلال
السباعية |
30 (غير مرفقة) | 105 | |||
19 | الإسماعيلية | ص. الأولى
ص. الثانية |
محافظة
الإسماعيلية |
700 | 35 |
القنطرة شرق | حق انتفاع | 67 (المرحلة الأولى
والثانية) |
|||
حق انتفاع | 63(ص. صغيرة) | ||||
20 | جنوب
سيناء |
أبو رديس
الحرفية |
محافظة
جنوب سيناء |
حق انتفاع | 35 |
21 | البحر
الأحمر |
الحمراوين
مركز القصير |
الهيئة العامة
للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى |
حق انتفاع | 2 |
22 | بورسعيد | الحوض
السمكى |
محافظة | 1800 | 90 |
جنوب الرسوة
356 فدان |
الهيئة
العامة للتنمية الصناعية |
1190 | 60 | ||
23 | الوادى
الجديد |
الخارجة | محافظة | 110 | 10 |
الداخلة | 100 | 5 | |||
24 | كفر
الشيخ |
مطوبس | محافظة | حق انتفاع | 18 |
( المــادة الثالثة )
يجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك ، أثناء سريان مدة حق الانتفاع ، وذلك بالشروط الآتية :
مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل .
سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع .
( المــادة الرابعة )
تسرى الأسعار الواردة فى المادة الثانية من هذا القرار على التعاقدات التى تتم خلال سنة اعتبارًا من 23/9/2023
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة ، تسرى الأسعار الواردة بالقرار رقم 3308 لسنة 2022 على التخصيصات التى تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح الخامس) والتي لم يبت فيها .
( المــادة الخامسة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة السادسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مايـــــــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى