قرار مجلس الوزراء رقم 1673 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1673 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القليوبية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 بجوار نقابة المهندسين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة العدل لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ

( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية